أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم تقديم السعي على الطواف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم تقديم السعي على الطواف
معلومات عن الفتوى: ما حكم تقديم السعي على الطواف
رقم الفتوى :
6711
عنوان الفتوى :
ما حكم تقديم السعي على الطواف
القسم التابعة له
:
صفة الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لقد اعتمرت ولله الحمد أنا وزوجتي سابقًا لكنه حصل عندما وصلنا إلى الحرم طلبت مني زوجتي أن نسعى قبل أن نطوف لأن الجو كان حارًا والمسعى مظللاً لكن لم نفعل ذلك بل قدمنا الطواف على السعي فما حكم تقديم السعي على الطواف ومن فعل ذلك فماذا عليه أن يفعل؟…
نص الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم – الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا يجوز تقديم السعي على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف أولاً ثم سعى بين الصفا والمروة بعدما صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص163 وكذلك ص166 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.] وقال: "خذوا عني مناسككم" [رواه البيهقي في السنن الكبرى ج5 ص125. من حديث جابر بن عبد الله. ورواه الإمام مسلم في صحيحه ج2 ص943. بلفظ "لتأخذوا مناسككم...".] وتقديم السعي على الطواف لا يجوز ولو فعله إنسان لا يصح لأنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف مشروع؟
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: